|
|
مادة(1) - معدلة
بالقانون رقم 67/66 والمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م والقانون رقم 32لسنة
1995م |
|
|
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة
ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون
سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون
الجنسية الكويتية. |
| |
|
|
|
مادة (2) |
|
|
يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة
مخلة بالشرف او بالامانة الى أن يرد اليه اعتباره. |
| |
|
|
|
ماده(3) |
|
|
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى رجال القوات
المسلحة والشرطة. |
| |
|
|
|
ماده (4) - معدلة بالقانون رقم 64
لسنة 1980 والقانون رقم 4 لسنة 1998م على كا ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه
في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. |
|
|
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية
ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه
الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء
التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية . ويعتبر موطنا - المكان الذي
يتواجد فيه الناخب اذا استحالت اقامته في موطنه الاصلي لقوة قاهرة او ظروف طارئة. |
| |
|
|
|
ماده (5) |
| |
لايجوز للناخب ان يعطي راية اكثر من مرة في الانتخاب
الواحد. |
|
|
|
|
|
ماده (6) |
|
|
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره
لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقارها
بقرار من وزير الداخلية. |
| |
|
|
|
ماده (7) - معدلة بالقانون رقم 64
لسنة 1980م |
|
|
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة
الانتخابية توافرت في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق
الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولايجوز ان يقيد لناخب في اكثر من جدول واحد ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب
حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة
بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة. ويجوز للجنة ان تطلب من
أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
|
| |
|
|
|
ماده (8) - معدل بالقانون رقم 64
لسنة 1980م |
|
|
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من
كل عام ويشمل التعديل السنوي:
1- اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها
القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
2- اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
3- حذف اسماء المتوفين.
4- حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم ادرجت
بغير حق.
5- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم اليها. ولايجوز اجراء
أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
|
| |
|
|
|
ماده (9) - معدلة بالقانون رقم
101 لسنة 1983م |
|
|
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء
الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة
الاخرى التي يحددها وزير الداخلية كما ينشر في الجريدة الرسمية وذلك في الفترة من
اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام. |
| |
|
|
|
ماده (10) |
| |
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه
في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير حق ، كما ان لكل ناخب
مدرج في جدول الانتخابات ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج
بغير حق كذلك.
وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من اول مارس الى العشرين منه وتقيد بحسب
تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي ايصالات لمقدميها ، ويجوز لكل ناخب ان يطلع على
هذا الدفتر.
|
| |
|
|
|
ماده (11) |
|
|
تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج او الحذف المنصوص عليها
في المادة السابقة في موعد لايجاوز الخامس من شهر ابريل.
وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شانه الطلب وان تجري ماتراه لازما من
تحقيق وتحريات. |
| |
|
|
|
ماده(12) - معدلة بالقانون رقم
101 لسنة 1983م |
|
|
تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة
التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس الى
اليوم الخامس عشر من شهر ابريل. |
| |
|
|
|
ماده (13) |
|
|
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن
في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه اليوم العشرون من
شهر ابريل، وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا
القانون، وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة. |
| |
|
|
|
ماده (14) |
|
|
يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من
قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على
حسب الداوئر الانتخابية.
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لايجاوز آخر شهر يونية. |
| |
|
|
|
ماده (15) - معدلة بالقانون رقم
101 لسنة 1983م |
|
|
تعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر
بالتطبيق للمواد السابقة ، وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية. |
| |
|
|
|
ماده (16) |
|
|
يعطي كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب واصبح قيده فيه
نهائياً شهادة بذلك بذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد
وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها. |
| |
|
|
|
ماده (17) |
|
|
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب
ولايجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً بها. |
| |
|
|
|
ماده (18) - معدلة
بالقانوانين ارقام 20 لسنة 70،2 لسنة 72 ،64 لسنة 1980 |
|
|
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد
الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الاقل. |
| |
|
|
|
ماده (19) |
|
|
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه
مدرجاً في احد جداول الانتخاب. |
| |
|
|
|
ماده (20) - معدل بالقانون رقم
101 لسنة 1983م |
|
|
تقدم طلبات الترشيخ كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة
الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او
القرار بالدعوة للانتخاب.
وقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها ايصالات ويجوز لكل ناخب
الاطلاع على دفتر الترشيحات. ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن
المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون. كما ينشر في الجريدة الرسمية
خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
|
| |
|
|
|
ماده (21) |
|
|
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا
كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل
المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على
الاقل. ولايقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين. |
| |
|
|
|
ماده (22) |
| |
لايجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا
تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة
واحدة قبل اغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم
يكن. |
| |
|
|
|
ماده (23) - معدلة بالقوانين
أرقام 11 لسنة 63،20 لسنة 70،2لسنة 1972م |
|
|
لايجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين لعضوية وتولي
الوظائف العامة واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية
الايام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح
الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى
انتهاء عملية الانتخاب بحيث لايجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من
اختصاصات الوظيفة ، وتحسب هذه المدة من اجازاته السنوية.
لايجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما
من وظائفهم.
كما لايجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين او اعضائها او اقربائهم من الدرجة الاولى
ترشيح انفسهم في دائرة عمل هذه اللجان مالم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في
اعمالها.
|
| |
|
|
|
ماده (24) |
|
|
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي
قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة ايام على الاقل. وبدون
التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان
الانتخابية في الدائرة. |
| |
|
|
|
ماده (25) |
|
|
اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا
اكثر من العدد المطلوب انتخابه اعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية
دون حاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة. |
| |
|
|
|
مادة (26) |
|
|
تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضح
بقرار من وزير الداخلية . |
| |
|
|
|
ماده (27) - معدلة بالقانونين
رقمي 19 لسنة 1970 ، 19 لسنة 1995م |
|
|
تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر ، وتكون
احداها لجنة اصلية والاخرى لجاناً فرعية.
تشكل كل لجنة من اللجان الاصلية والفرعية من احد رجال القضاء او النيابة العامة ،
وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح.
وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد
الانتخاب بأربعة ايام على الاقل. فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر
عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اختار رئيس
اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها، واذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد
الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل. |
| |
|
|
|
ماده (28) |
|
|
تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر
الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء. |
| |
|
|
|
ماده (29) |
|
|
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في
ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ولايجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول
قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة . |
| |
|
|
|
ماده (30) |
|
|
للمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم ان
يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة.
ولايجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولايجوز ان يحمل أي
منهم سلاحاً ظاهراً او مخبأ.
ويعتبر سلاحاً في هذه المادة - بالاضافة الى الاسلحة النارية - الاسلحة البيضاء
والعصى التي لاتدعو اليها حاجة شخصية. |
| |
|
|
|
مادة (31) - معدلة بالقانون رقم
67 لسنة 1966م |
|
|
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في
جدول الانتخاب وعلى اللجنة ان تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص. وفي
حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به . ووجود
اسمه بجدول الانتخاب. |
| |
|
|
|
ماده (33) |
|
|
يجرى الانتخاب بالاقتراع السري. |
| |
|
|
|
ماده (34) |
|
|
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية
من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على
الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف
الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لايستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لايسمعه سوى
اعضاء اللجنة ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .
ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط. |
| |
|
|
|
ماده (35) - المعدلة بالقانون رقم
67 لسنة 1966م |
|
|
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية
الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية
بعد ابداء رأي الناخب الاخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب
لم يدلوا بأصواتهم بعد ، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون
غيرهم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات . |
| |
|
|
|
مادة (36) - معدلة بالقوانين
ارقام 19 لسنة 70، 101 لسنة 1983،19 لسنة 1995 |
|
|
تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق
الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه
كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان
الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز
الاصوات من اصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد
اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم
غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ماعدا صندوق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة
فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة
الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او
بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس
اللجنة الاصلية. |
| |
|
|
|
ماده (37) |
|
|
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي
صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في
الباب الرابع من هذا القانون. |
| |
|
|
|
ماده (38) |
|
|
تعتبر باطلة :
أ- الآراء المعلقة على شرط
ب- الآراء التي تعطي لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.
ج - الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
د - الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل
عليه.
|
| |
|
|
|
مادة (39) - معدلة بالقانونين
رقمي 101لسنة 1983، 19 لسنة 1995 |
|
|
يتلقى رئيس اللجنة الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان
الفرعية وصناديقها ، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية واعضائها واعضاء
اللجنة الاصلية وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او
بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
ويكون انتخاب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي
اعطيت ، فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الاصلية
فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة الاصلية اسم العضو المنتخب ، محضر الفرز التجميعي لنتيجة
الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء لجنة الفرز الحاضرين ، ويرفق
بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بصندوق
اللجنة الاصلية ويغلق ويختم بالشمع الاحمر.
ويقوم رئيس اللجنة الاصلية بتسليم جميع الصناديق الى الامانة العامة لمجلس الامة
لتظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية . |
| |
|
|
|
مادة (40) |
|
|
تسلم الامانة العامة لمجلس الامة الى كل من الاعضاء الذين
فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه. |
| |
|
|
|
مادة (43) |
|
|
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز
مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد ادارج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادارج اسم على خلاف احكام
هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل الى ادارج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم
ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادارج اسم آخر او حذفه.
ثالثا: كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم
الناشر.
رابعا: كل من ادى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او
انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد ابداء رأي بأسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
سابعا : كل من افشى شر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له
بذلك.
|
| |
|
|
|
مادة (44) |
|
|
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة
لاتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين .
أولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على
التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثانيا : كل من اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله
على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثالثا : كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا : كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين
او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا : كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة
لاحكام المادة (30) من هذا القانون. |
| |
|
|
|
مادة (45) - معدلة
بالقانون رقم 9 لسنة 1998 |
|
|
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز
الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا : كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق
بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة اخرى.
ثانيا : كل من خل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او
بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا : كل من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه.
رابعا : كل من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
خامسا : كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعى اليها، وهي التي تتم
بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين
المنتمين لفئة او طائفة معينة.
|
| |
|
|
|
مادة (46) |
|
|
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها
بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة. |
| |
|
|
|
مادة (47) |
| |
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص
عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ( سابعا) من المادة (43)
بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق. |
| |
|
|
|
مادة (48) |
|
|
اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال
الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية. |
| |
|